والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله.
الخامس : المسّ حدث ناقض ؛ فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » [١] وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » [٢] ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة. ويدلّ عليه قول الرضا عليهالسلام[٣] ووجوب الوضوء معه كما مرّ. فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه [٤] ضعيف.
السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم.