responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 337

والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله.

الخامس : المسّ حدث ناقض ؛ فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » [١] وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » [٢] ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة. ويدلّ عليه قول الرضا عليه‌السلام [٣] ووجوب الوضوء معه كما مرّ. فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه [٤] ضعيف.

السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم.


[١] النهاية : ١٩.

[٢] الألفيّة والنفليّة : ٤١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٣.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٧٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٤ الحديث ٢٥٤٨.

[٤] مدارك الأحكام : ١ / ١٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست