responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33

وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه [١] ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري [٢] والفاضل وولده والكركي [٣] ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » [٤] ولا مع كريّته كالبصروي [٥] ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى [٦] ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث [٧] ، وفي التهذيبين كلام مجمل.

لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها [٨] ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.

وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض [٩] ، وإطلاق الدلاء [١٠] ، والنزح للطاهر [١١] ، والتخيير بين عددين [١٢] ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات [١٣] ، وبذلك اندفع حجّة


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

[٢] نقل عنهم في مدارك الأحكام : ١ / ٥٤.

[٣] نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٧ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١.

[٤] منتهى المطلب : ١ / ٥٨ و ٦٨.

[٥] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨.

[٦] الانتصار : ١١.

[٧] النهاية : ٦ ، المبسوط : ١ / ١١.

[٨] وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ ١٧٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق.

[٩] لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : ١ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧.

[١٠] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٥ و ٤٦٢.

[١١] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.

[١٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ٤٦٠.

[١٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٦١ ٤٦٣.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست