وتنجّس مائها مع التغيّر مجمع عليه ، والعمومات ترشد إليه [١] ، وبدونه محلّ نزاع ، والحقّ عدمه مطلقاً مع استحباب النزح ، وفاقاً للحسن وابني الجهم والغضائري [٢] والفاضل وولده والكركي [٣] ، وعليه جلّ الثالثة. لا مع وجوبه كـ « المنتهى » [٤] ولا مع كريّته كالبصروي [٥] ، ولا نجاسته مطلقاً كالمرتضى [٦] ، وأكثر الثانية ، والشيخ في كتب الفروع الأوّل والثالث [٧] ، وفي التهذيبين كلام مجمل.
لنا : على الأوّل : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها [٨] ، وأُيّد بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس بغير منجّس والتطهير بغير مطهّر.
وعلى الثاني : أوامر النزح بحملها على الندب ؛ للأصل ، والمعارض ، وما فيها من شدّة التعارض [٩] ، وإطلاق الدلاء [١٠] ، والنزح للطاهر [١١] ، والتخيير بين عددين [١٢] ، وجمع المتخالفات ، وتفريق المتماثلات [١٣] ، وبذلك اندفع حجّة
[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.[٢] نقل عنهم في مدارك الأحكام : ١ / ٥٤. [٣] نهاية الإحكام : ١ / ٢٣٥ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٧ ، جامع المقاصد : ١ / ١٢١. [٤] منتهى المطلب : ١ / ٥٨ و ٦٨. [٥] نقل عنه في ذكرى الشيعة : ١ / ٨٨. [٦] الانتصار : ١١. [٧] النهاية : ٦ ، المبسوط : ١ / ١١. [٨] وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ ١٧٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق. [٩] لاحظ! على سبيل المثال وسائل الشيعة : ١ الحديث ٤٤٤ و ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧. [١٠] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ و ١٨٤ الحديث ٤٥٥ و ٤٦٢. [١١] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧. [١٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ و ٤٦٠. [١٣] وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ و ١٨٤ الحديث ٤٦١ ٤٦٣.