responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 32

قلنا : الأصل مندفع بما مرّ والعلّة أمارة لا باعثة ، ولو سلّم فعلّة الحدوث لا البقاء ، ولو سلّم منعنا حصول المعتبر من الزوال [١] ؛ فإنه على وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر.

والتمسّك بخبر البلوغ [٢] بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.

والشكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس ؛ للأصل والاستصحاب والعمومات. ومثله الظن به ؛ لما ذكر ، وإطلاق حجيّة الظن ضعيف ؛ إذا الظواهر تعطي عدم اعتباره مطلقاً [٣] ، خرج ما خرج فيبقى الباقي.

وظاهر الأكثر صدق الوحدة مع الاتّصال ولو بثقبة ضيّقة واختلاف السطوح ، فيصدق الكرّ على مثله ويقتضي حكمية ؛ لعموم الأدلّة.

واشتراط الممازجة كالفاضلين والشهيد [٤] ، أو الاستواء أو علوّ المطهّر كـ « التذكرة » [٥] ، أو الأوّل فقط كبعض الثالثة [٦] قد علم ضعفه.

وطريق تطهير المتغيّر منه مع حكم تغيّر البعض بقطعه العمود وبدونه يظهر ممّا مرّ.

فصل

[ ماء البئر ]

البئر مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ، ولا يخرج عن مسمّاها عرفاً.


[١] في نسخة المدرسة الفيضيّة : الدوال.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ و ١٥٩ الحديث ٣٩١ و ٣٩٢ و ٣٩٤.

[٣] في نسخة مكتبة آية الله المرعشي النجفي رحمه‌الله : إلّا مطلقاً.

[٤] شرائع الإسلام : ١ / ٨٥ ، تحرير الأحكام : ١ / ٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٨٥.

[٥] تذكرة الفقهاء : ١ / ٢٣ لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ٤٥.

[٦] المعالم في الفقه : ١ / ١٣٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست