responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 287

أمّا الأُخريان فالحقّ تقديم العادة ، فهما على التمييز مع التعارض وفاقاً للمحقّقين ؛ لعموم أدلّة اعتبارها.

فناسية العدد دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة ، ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي الوقت مضطربة ، فتضعه حيث تريد.

وإطلاق فتاوى الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلّه مبنيّ على الأخذ بعموم اعتبار التمييز وتخصّص اعتبار العادة بذاكرة الوقت والعدد. ودفعه ظاهر ممّا مرّ.

ثمّ مع انتفاء التعارض بالتطابق أو إمكان الجمع بالأكثرية والأقلّيّة يرتفع الإشكال. وحمل بعض إطلاق الأكثر عليه ، وآخر على الاولى ، وهو كما ترى.

ولو فقد التمييز ففي تحيّض الاولى بثاني العشرة [١] في المبتدأة كالحلّي [٢] و « الجمل » [٣] ، أو بثالثها كـ « المعتبر » [٤] أو بتاسعها كالأكثر ، أو بسادسها ، أو ثامنها ، أو عاشرها ، أو ستّة في كلّ شهر كما قال بكل منها بعضهم [٥] ، أو بتحيّضها كلّما رأت الدم وطهرها كلّما انقطع كالصدوق و « النهاية » [٦] ، أو بوجوب الاحتياط والجمع بين التكاليف كـ « المبسوط » و « القواعد » [٧] ، أقوال.


[١] أي : ثاني الأقوال العشرة التي مرّت في المبتدأة.

[٢] كذا في النسخ الخطّية ، والظاهر أنّ الصحيح : الحلبي ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٢٨.

[٣] الجمل والعقود : ١٦٤.

[٤] المعتبر : ١ / ٢١٠.

[٥] لاحظ! مفتاح الكرامة : ٣ / ١٨٧ ١٩٦.

[٦] المقنع : ٤٩ ، النهاية : ٢٤.

[٧] المبسوط : ١ / ٥١ ، قواعد الأحكام : ١ / ١٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست