ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره ؛ لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة.
ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلّا تعيّن الأخذ به.
فصل
[ أحكام المضطربة ]
قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت.
وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص [١] ونقل الإجماع [٢] يرشد إليه. وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلاً مع الإمكان [٣] لا عبرة به.
فلو وجد التمييز فرجوع الاولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل [٤] يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع [٥] يعاضده.
ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.[٢] الخلاف : ١ / ٢٤٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨. [٣] الكافي في الفقه : ١٢٨. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩. [٥] المعتبر : ١ / ٢٠٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣٢٢.