responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 286

ولعلّ تخييرها في الوقت والعدد إنّما هو في الدور الأوّل ، فما اختارته فيه لا تغيّره في غيره ؛ لبعد اختلاف مرّات الحيض عدداً ووقتاً وقيام ذلك مقام العادة.

ولا اختيار للزوج في تغييره واعتباره في الدور اللاحق إذا لم يتجدّد التمييز أو اتّفاق الأقارب ، وإلّا تعيّن الأخذ به.

فصل

[ أحكام المضطربة ]

قد عرفت أنّ المضطربة إمّا ناسية للعدد والوقت وهي المتحيّرة ، أو العدد خاصّة ، أو الوقت.

وعدم رجوع الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص [١] ونقل الإجماع [٢] يرشد إليه. وقول الحلبي برجوعها إليها أوّلاً مع الإمكان [٣] لا عبرة به.

فلو وجد التمييز فرجوع الاولى إليه لا خلاف فيه ، وصريح المرسل [٤] يثبته وغيره لا ينفيه ، بل العمومات تساعده ، وتكرّر نقل الإجماع [٥] يعاضده.

ومثلها المضطربة عدداً والمبتدأة وقتاً ، وعكسها كما لا يخفى وجهه.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.

[٢] الخلاف : ١ / ٢٤٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨.

[٣] الكافي في الفقه : ١٢٨.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

[٥] المعتبر : ١ / ٢٠٤ ، منتهى المطلب : ٢ / ٣٢٢.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست