والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي [١] ، ولا عكس ذلك كبعضهم [٢] ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر كـ « الجمل » [٣] ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » [٤] ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل [٥] وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً كـ « المبسوط » [٦]. وتلكَ عشرةٌ كاملة.
لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر [٧] المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلّه ثلاثة ، والموثّقين [٨] المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل [٩] الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل ؛ لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به [١٠]. ويعضده ظاهر الخبر [١١] واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً.
فلا بدّ من التخيير بينهما ؛ لئلّا يلزم التحكّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب
[١] الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠ ، المهذب : ١ / ٣٧.[٢] مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥ و ١٦. [٣] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٢. [٤] شرائع الإسلام : ١ / ٣٢. [٥] منتهى المطلب : ٢ / ٣٠٤. [٦] لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٣. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢. [٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩. [١٠] الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠. [١١] مستدرك الوسائل : ٢ / ١١ الحديث ١٢٦٤.