responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 282

والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي [١] ، ولا عكس ذلك كبعضهم [٢] ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر كـ « الجمل » [٣] ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » [٤] ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل [٥] وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً كـ « المبسوط » [٦]. وتلكَ عشرةٌ كاملة.

لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر [٧] المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلّه ثلاثة ، والموثّقين [٨] المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل [٩] الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل ؛ لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به [١٠]. ويعضده ظاهر الخبر [١١] واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً.

فلا بدّ من التخيير بينهما ؛ لئلّا يلزم التحكّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب


[١] الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠ ، المهذب : ١ / ٣٧.

[٢] مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥ و ١٦.

[٣] لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٢.

[٤] شرائع الإسلام : ١ / ٣٢.

[٥] منتهى المطلب : ٢ / ٣٠٤.

[٦] لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : ٢ / ٨٣.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩١ الحديث ٢١٦١ و ٢١٦٢.

[٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٩.

[١٠] الخلاف : ١ / ٢٣٤ المسألة ٢٠٠.

[١١] مستدرك الوسائل : ٢ / ١١ الحديث ١٢٦٤.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست