responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 281

البراءة من الصلاة عليها. وردّ الأوّل بوقوع التردّد أولاً بين الثلاثة فلا يجري الاستصحاب ، والثاني بالمنع لعدم تيقّن الشغل بالزائد.

وبذلك يظهر فساد فرقه بين هذه والناسية بالعلم بالزائد وعدمه. على أنّه مع فرض العلم به لا وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع وجوب الغسل بعدهما؟!

فصل

[ تحيّض المبتدأة ]

المبتدأة الأعمّ مع التمييز ترجع إليه بالإجماعين وإطلاق أخباره [١]. وإطلاقات أخذها بالأيّام مقيّدة به ؛ لكونه أقوى بالكثرة والصحّة وأصرحيّة الدلالة والاعتضاد بالعمل.

وبدونه إن كانت لها أقارب متّفقة في العادة ترجع إليهنّ بالإجماع ؛ للمضمر والموثّق [٢] ، وإلّا فالمختار تحيّضها بالثلاثة إلى العشرة وفاقاً للصدوق والمرتضى [٣] ، لكن مع أفضليّة العشرة في الدور الأوّل والثلاثة في غيره ثمّ السبعة أو الستّة في كلّ دور.

لا بالسبعة في كلّ شهر كظاهر « النهاية » [٤] ، ولا بالثلاثة فيه كظاهر الإسكافي و « المعتبر » [٥] ، ولا بالعشرة فيه كبعضهم [٦] ، ولا بالثلاثة في الشهر الأوّل


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٧٥ الباب ٣ من أبواب الحيض.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨ و ٢١٥٧.

[٣] من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥١ ذيل الحديث ١٩٨ ، نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ٢٠٧.

[٤] النهاية : ٢٤.

[٥] نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٦٣ ، المعتبر : ١ / ٢١٠.

[٦] نقل هذا الفتوى الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست