responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 265

إذا انقطعا على آخر شهرين تساوت عدّتهما بالنقص أو التمام ؛ إذ مع الاختلاف لو انقطعا على الآخر حصل التساوي في الوقت دون العدد. ولو انقطع ذو الناقص على الأزيد أو التام على الأنقص انعكس الأمر ، فيمتنع الاجتماع بينهما.

والحقّ عدم اشتراطها بتساويهما وقتاً أيضاً ، وفاقاً للمشهور ؛ لما مرّ ، والشهيد اشترطه حاكماً بدونه استقرار العدد دون الوقت [١] ، ولا دليل له.

فعلى المختار لو تساوى دمان وقتاً وعدداً تحيّضت برؤية الثالث ، وإن اختلف الطهران مطلقاً ، وعلى قول الشهيد تتحيّض مع تساويهما وقتاً أيضاً وإن اختلفا عدداً ، وبدونه يستقر العدد لا غير ، فتستظهر برؤية الثالث إلى ثلاثة ، ولو عبر العشرة رجعت إلى العدد.

وبذلك يعلم أنّ فائدة الخلاف في الاستظهار وعدمه برؤية الثالث في غير وقت الأوّلين.

وعلى ما اختاره العاملي من وجوبه مع رؤية الثالث في غير وقت المتقدّم [٢] لا يظهر للخلاف فائدة ، وظاهره ظهورها إن رأته في وقته ، وفساده ظاهر.

ثمّ هذا الشرط على اعتباره كما ظهر لا تأثير له في العدديّة وجوداً وعدماً ، وإنّما يؤثّر في الوقتيّة فقط ، ولذا خصّ بها الشهيد شرطيّته ، فنسبتها في كلامهم إلى ذات الوصفين نفياً وإثباتاً باعتبار أحدهما.

ولا يشترط في العدديّة تعدّد الشهر ، ووقوعه في الخبرين [٣] مبنيّ على الغالب ، فلو تساوى دمان بينهما الطهر في شهر واحد استقرّت العدديّة ، ولو عبر العشرة في الثاني رجعت إلى العدد ، ولو استمرّ الدم فيه تحيّضت فيه مرّتين.


[١][٢] ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٢ الحديث ٢١٦٤ و ٢١٦٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست