responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 264

فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين [١] ، لا بأقلّ العددين كـ « النهاية » و « الذكرى » [٢].

لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته.

وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي [٣] ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان.

ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ.

وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين.

والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص ؛ لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله.

فصل

[ استقرار العادة ]

استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط ؛ لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين.

على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين


[١] روض الجنان : ٦٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٩٠.

[٢] نهاية الإحكام : ١ / ١٤٤ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٣٢.

[٣] في النسخ الخطّية : هي ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست