فيهما بطريق أولى ، فيندفع القول الأوّل أيضاً ، ويقيّد إطلاق أخباره بأدلّة اشتراط أحدهما ، مع أنّ العمل به يوجب طرحها.
فالحق تحيّضها برؤية الدم مع أحد الشرطين لا بعينه ، فيقيّد أخبار كلّ منها بعدم الآخر لا بعينه كما هو مبنى الثالث والرابع ، حذراً عن لزوم طرح أدلّة الآخر ، ولا يجب خرق المركّب ، كما لا يخفى وجهه.
ثمّ القائل بالرابع أفتى بما تضمّنه النصّ من تحيّضها بما ترى في العادة ، لا بعدها بعشرين ، ومقتضاه كون ما ترى بعدها بأقلّ منه حيضاً. وفيه إشكالات لا تخفى.
والصواب اعتبار وقت العادة دون المتقدّم والمتأخّر إلّا اليسير الذي يقع فيه الاختلاف غالباً.
فصل
[ حكم رؤية الدمين ]
لو رأت الدم ثلاثة وانقطع ثمّ عاد ، فالعود إمّا بعد أقلّ الطهر فالدمان حيضان ، أو قبله مع انقطاعه في العشرة فالمجموع حيض واحد ، أو فيما بعدها فالثاني استحاضة.
وهذا التفصيل إن أثبته الوفاق أو ساعده الموثّق والحسن [١] فلا كلام ، وإلّا فعلى ما اشترطناه في القاعدة من أحد الشرطين لا بدّ منه في الحكم بالتحيّض.
[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ الحديث ٢١٧٦ ، ٢٨٩ الحديث ٢١٨٢.