responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 262

فيهما بطريق أولى ، فيندفع القول الأوّل أيضاً ، ويقيّد إطلاق أخباره بأدلّة اشتراط أحدهما ، مع أنّ العمل به يوجب طرحها.

فالحق تحيّضها برؤية الدم مع أحد الشرطين لا بعينه ، فيقيّد أخبار كلّ منها بعدم الآخر لا بعينه كما هو مبنى الثالث والرابع ، حذراً عن لزوم طرح أدلّة الآخر ، ولا يجب خرق المركّب ، كما لا يخفى وجهه.

ثمّ القائل بالرابع أفتى بما تضمّنه النصّ من تحيّضها بما ترى في العادة ، لا بعدها بعشرين ، ومقتضاه كون ما ترى بعدها بأقلّ منه حيضاً. وفيه إشكالات لا تخفى.

والصواب اعتبار وقت العادة دون المتقدّم والمتأخّر إلّا اليسير الذي يقع فيه الاختلاف غالباً.

فصل

[ حكم رؤية الدمين ]

لو رأت الدم ثلاثة وانقطع ثمّ عاد ، فالعود إمّا بعد أقلّ الطهر فالدمان حيضان ، أو قبله مع انقطاعه في العشرة فالمجموع حيض واحد ، أو فيما بعدها فالثاني استحاضة.

وهذا التفصيل إن أثبته الوفاق أو ساعده الموثّق والحسن [١] فلا كلام ، وإلّا فعلى ما اشترطناه في القاعدة من أحد الشرطين لا بدّ منه في الحكم بالتحيّض.


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩٦ الحديث ٢١٧٦ ، ٢٨٩ الحديث ٢١٨٢.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست