responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 261

الأوّل إليه [١] لا وجه له. والرابع : لـ « النهاية » والتهذيبين [٢]. والخامس : للمفيد والإسكافي والحلّي [٣].

للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها [٤].

وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » [٥].

وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل [٦].

وللرابع : الصحيح [٧].

وللخامس : ظاهر الصحيح [٨] ، وصريح الخبر [٩] ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.

وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.

وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط


[١] الحدائق الناضرة : ٣ / ١٧٧.

[٢] النهاية : ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١.

[٣] أحكام النساء للمفيد : ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، السرائر : ١ / ١٥٠.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.

[٥] الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥.

[٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ و ٣٣٢ الحديث ٢٢٧٧ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٥.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨.

[٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست