وللخامس : ظاهر الصحيح [٨] ، وصريح الخبر [٩] ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة.
وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه ؛ إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة.
وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط
[١] الحدائق الناضرة : ٣ / ١٧٧.[٢] النهاية : ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨٨ ذيل الحديث ١١٩٦ ، الاستبصار : ١ / ١٤٠ ذيل الحديث ٤٨١. [٣] أحكام النساء للمفيد : ٢٤ ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : ١ / ٣٥٦ ، السرائر : ١ / ١٥٠. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض. [٥] الخلاف : ١ / ٢٣٩ المسألة ٢٠٥. [٦] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٢٩ و ٣٣٢ الحديث ٢٢٧٧ و ٢٢٨٦ و ٢٢٨٥. [٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٠ الحديث ٢٢٧٩. [٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٨. [٩] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٣٣ الحديث ٢٢٨٩.