responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 228

بحث غسل الجنابة

وهو يجب :

لواجب الصلاة ، وجزئها المنسي بالثلاثة ، وللمرغمتين إن ثبت الجزئيّة ، والتعليل بإيجابهما الكمال عليل ؛ وعدم وجوبه لصلاة الميّت ؛ للمعارض أو انتفاء الحقيقة.

ولواجب الطواف ، بالإجماع والمستفيضة [١] ، دون مندوبه على الأقوى ؛ للأصل وإن وجب للازمه.

وللواجب من المسّ.

ودخول المسجدين واللبث في كلّ مسجد ؛ لتحريمهما على الجنب ، كما يأتي.

وبالنذر وشبهه ؛ للإجماع والعمومات.

وبالتحمّل من الغير ، كما مرّ.

ولصوم رمضان إذا لم يبق أزيد من وقته ، وفاقاً للمشهور ، وخلافاً للصدوق [٢].

لنا : نقل الإجماع [٣] ، والصحاح الموجبة للقضاء بالإصباح جنباً [٤] ، والموثّق


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٧٤ الباب ٣٨ من أبواب الطواف.

[٢] المقنع : ١٨٩ ، تنبيه : قال السيد السند في المدارك : ومن طريقته رحمه‌الله في ذلك الكتاب نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها ، ( مدارك الأحكام : ٦ / ٥٣ ).

[٣] الانتصار : ٦٣ ، السرائر : ١ / ٣٧٧.

[٤] وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست