responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 227

بخلاف تأدّي القطع والبناء ، فإنّه نوى صحّة ما فعل ، فلا يكون بلا نيّة.

وعلى الثالث يتوضّأ لكلّ صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر والحرج.

وعلى الثاني يتوضّأ ويبني وفاقاً للمشهور ؛ لصريح المستفيضة [١].

وظاهر « المختلف » وجوب الاستمرار من دون إعادة للوضوء [٢] ؛ لاشتراط الصلاة باستمرار الوضوء ، فلو انتقض بالحدث المتكرّر بطلت ، والفرض عدم البطلان ، فيلزم عدم الانتقاض.

قلنا : النصّ المعتضد بالعمل أبطل الاشتراط والملازمة هنا.

قيل : الأصل في الصلاة الاتّصال ، والقطع مع البناء ينافيه.

قلنا : الصرف عن الأصل للمعارض جائز ، ثمّ ظاهر الأكثر اشتراط البناء بعدم إيجابه المنافي ، فظاهر الصحيح والخبر [٣] عدمه.

وبما ذكر ظهر عدم الفرق في السلَس والبطن في أحكام النظائر ، لكن لاختلافهما في أغلبيّة التواتر والفترة أطلقوا أوّلاً عدم الالتفات في الأوّل والتطهّر والبناء في الثاني ، ثمّ صرّحوا بتعاكسهما في الحكم مع تعاكسهما في الحال.

هذا ، والمتمكّن من ضبط الأحداث مع التضرّر به كالعاجز عنه في الحكم ، فيجري فيه ما ذكر من التفصيل.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٧ الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.

[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٣١١.

[٣] وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ و ٢٣٧ الحديث ٩٢٠٩ و ٩٢١١.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست