responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 222

وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلّا فعليها ، للإجماع والحسنين [١].

ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع في « المدارك » [٢] ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي [٣] ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور [٤] ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ.

وقيل بكفاية غسل ما حوله [٥] ؛ لظاهر الصحيح والحسن [٦]. وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين ؛ لظهور الآخر.

وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم [٧] ؛ للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ [٨] على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير [٩] ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً.

قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه. وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة.

ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.

[٢] لم نعثر عليه في مظانّه.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٧.

[٤] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.

[٥] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٧.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ و ٤٦٣ الحديث ١٢٢٩ و ١٢٢٨.

[٧] مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.

[٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم.

[٩] في النسخ الخطّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست