وفي موضع المسح يمسح عليه إن أمكن ، وإلّا فعليها ، للإجماع والحسنين [١].
ومجرّد الجرح أو الكسر بلا جبيرة مثلها فيما ذكر من التفصيل ، وفاقاً للأكثر ؛ لنقل الإجماع في « المدارك » [٢] ، وإطلاق الأمر بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي [٣] ، وما ورد من عدم سقوط الميسور بالمعسور [٤] ، والإتيان بقدر القوّة بالمأمور وبالبعض إذا تعذّر الكلّ.
وقيل بكفاية غسل ما حوله [٥] ؛ لظاهر الصحيح والحسن [٦]. وأُجيب بحملهما على تعذّر المسح أو الاكتفاء بأحد الفردين ؛ لظهور الآخر.
وقيل بالتخيير بينه وبين التيمّم [٧] ؛ للجمع بين ما مرّ ، وما دلّ [٨] على تيمّم الجنب المجروح أو الكسير [٩] ، بملاحظة عدم الفرق بين المحدث بالأكبر والأصغر إجماعاً.
قلنا : الجمع بحمل الثاني على حال تعذّر الغسل والمسح أولى بوجوه. وعلى ذلك يحمل كلام الجماعة في بحث التيمّم ، حيث جعلوهما من أسبابه ، فلا يدافع ما ذكروه هنا من إلحاقهما بالجبيرة.
ويظهر ممّا ذكر أنّ صور المسألة كثيرة ، واستخراج الكلّ مع حكم كلّ منهما
[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ و ٤٦٥ الحديث ١٢٢٨ و ١٢٣٥.[٢] لم نعثر عليه في مظانّه. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٧. [٤] غوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥. [٥] ذكرى الشيعة : ٢ / ١٩٧. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٤ و ٤٦٣ الحديث ١٢٢٩ و ١٢٢٨. [٧] مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩. [٨] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٦ الباب ٥ من أبواب التيمّم. [٩] في النسخ الخطّية : الكسر ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة الأحاديث الشريفة.