responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 221

بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلّى صبحاً ومغرباً بين رباعيّتين في بعض الصور ، وبعدهما في بعض آخر ؛ لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع بالبراءة بدون الأربع. وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث ، ووجهه ظاهر.

وإن جهل الجمع وعدمه ، وجب الأربع ؛ لتوقّف البراءة عليه. وقس على ذلك حكم المقصّر. والفساد في ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين.

ولو ذكر ما نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في الأثناء فعدل إليه ، وإلّا فالظاهر عدم الإعادة ، وفاقاً للشهيد ؛ للامتثال [١] ، وإيجاب الإعادة ضعيف وتعليله عليل.

فصل

[ أحكام الجبيرة ]

الجبيرة في موضع الغسل يغسل تحتها مع الإمكان بنزع أو وضع أو تكرير ؛ للإجماع ، والنصوص [٢] ، وإطلاق الأمر بالغسل. والأمر بمجرّد الأوّل في الحسن [٣] والثاني في الموثّق [٤] لا يفيد اليقين ، فاللازم التخيير بين الثلاثة.

نعم ؛ لو تعذّر بعضها تعيّن الباقي ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وبدونه ولو لتعذّر تطهيره المعتبر فيه يمسح عليها ولو بوضع طاهر ، ويغسل ما حولها ، بالإجماع والمستفيضة [٥].


[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١١.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٨.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٣.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست