بعدها في إحداهما ، فإن جمع بين رباعيّتين بواحدة صلّى صبحاً ومغرباً بين رباعيّتين في بعض الصور ، وبعدهما في بعض آخر ؛ لاحتمال فساد طهارتهما ، فلا يقطع بالبراءة بدون الأربع. وإن لم يجمع بينهما كفى الثلاث ، ووجهه ظاهر.
وإن جهل الجمع وعدمه ، وجب الأربع ؛ لتوقّف البراءة عليه. وقس على ذلك حكم المقصّر. والفساد في ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين.
ولو ذكر ما نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في الأثناء فعدل إليه ، وإلّا فالظاهر عدم الإعادة ، وفاقاً للشهيد ؛ للامتثال [١] ، وإيجاب الإعادة ضعيف وتعليله عليل.
فصل
[ أحكام الجبيرة ]
الجبيرة في موضع الغسل يغسل تحتها مع الإمكان بنزع أو وضع أو تكرير ؛ للإجماع ، والنصوص [٢] ، وإطلاق الأمر بالغسل. والأمر بمجرّد الأوّل في الحسن [٣] والثاني في الموثّق [٤] لا يفيد اليقين ، فاللازم التخيير بين الثلاثة.
نعم ؛ لو تعذّر بعضها تعيّن الباقي ؛ لتوقّف الواجب عليه ، وبدونه ولو لتعذّر تطهيره المعتبر فيه يمسح عليها ولو بوضع طاهر ، ويغسل ما حولها ، بالإجماع والمستفيضة [٥].
[١] ذكرى الشيعة : ٢ / ٢١١.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الحديث ١٢٢٨. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٣. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٣ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.