responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 203

ويعضده صريح الرضوي [١] ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما [٢].

وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهم‌السلام صريح الصحيح ، والموثّق [٣] ، وما ورد في المسح بالبقيّة [٤].

والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه [٥] محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً [٦] مقيّدة بوجود البلّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل ؛ لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي.

وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً.

وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد [٧] لا عبرة به.

ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ٦٧ و ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٨ الحديث ٧٤٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٠٩٩.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٧ و ٤٤٦ الحديث ١١٧٧ و ١١٧٦.

[٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء.

[٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٧ الحديث ١١٧٨.

[٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء.

[٧] البيان : ٤٩.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست