ويعضده صريح الرضوي [١] ، وإطلاق الأمر في الصحيح بمسح الرجلين بعد غسلهما [٢].
وعلى الثاني بعد الإجماع وفعل الحجج عليهمالسلام صريح الصحيح ، والموثّق [٣] ، وما ورد في المسح بالبقيّة [٤].
والصحيح المجوّز لغسل الباقي وإن جفّ سابقه [٥] محمول على التقيّة ، ومصحّحات الوضوء بمسح المتروك أو غسله مطلقاً [٦] مقيّدة بوجود البلّة جمعاً للخصمين على ما به النزاع ، [ و ] فوريّة الأمر ، والنصوص البيانيّة ، وموجبات المتابعة والإعادة بترك البعض ، وأنّها بزعمهما متّفقة الدلالة على وجوب المتابعة ، إلّا أنّ الإخلال بها لا يوجب البطلان عند الأوّل ؛ لحصول الامتثال ، ويوجبه عند الثاني للتنافي.
وأُجيب عن الأوّل بالمنع ، وعن الثانية كالرابعة بعدم الدلالة ، وعن الثالثة بالحمل على المختار جمعاً.
وعلى هذا ، فالتفريق بدون الجفاف لا يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد [٧] لا عبرة به.
ثمّ المبطل من الجفاف ما خلى عن المتابعة ، لا معها أيضاً ، وفاقاً
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ و ٦٨ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٨ الحديث ٧٤٦. [٢] وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٠٩٩.[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٧ و ٤٤٦ الحديث ١١٧٧ و ١١٧٦. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٧ الحديث ١١٧٨. [٦] وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الباب ٣٥ من أبواب الوضوء. [٧] البيان : ٤٩.