responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 202

فالمعيّة غير كافية ، فلا يحصل له من غسل الكلّ دفعة في كلّ مرّة إلّا واحد.

ولو ارتمس ناوياً حصل له الوجه ، فإن أخرج بالنيّة يديه مرتّباً حصل غسلهما ، ودفعة حصل اليمنى ، ولو تعاقبت عليه بعد النيّة في الجاري جريات ثلاث حصل له غسل الثلاثة.

والترتيب ركن ، تركه مبطل ، إلّا أن يتدارك في المحلّ.

ويأثم العامد دون الناسي ، ولا يعذر الجاهل.

نعم ؛ ذو الشبهة لا يعيد صلاته ؛ لأنّه لا يقضي بعد الاستبصار سوى الركن ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الحسن [١].

السابع : الموالاة :

ووجوبه مجمع عليه. وهو مراعاة الجفاف مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، لا اضطراراً. والتابعيّة العرفيّة اختياراً مع التأثيم بالترك ، وإن صحّ كالفاضل و « المعتبر » [٢] ، أو البطلان به كـ « المبسوط » [٣].

والمختار يلزمه عدم شي‌ء منهما [٤] بتركها مطلقاً ، والبطلان بالجفاف كذلك.

قلنا : على الأوّل بعد الأصل صدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، ومصحّحات الوضوء إذا ترك بعضه وأتى به بعده. وتضمّن بعضها الناسي مع عموم المورد لا يخصّصها بالمضطر ، وحمل الفصل المفهوم منه على ما لا يبطل التابعيّة العرفيّة تقييد بلا حجّة.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ١٢٥ الحديث ٣١٧ ، للتوسّع لاحظ! ذخيرة المعاد : ٥٦٤ ، الحدائق الناضرة : ١١ / ١٠.

[٢] تذكرة الفقهاء : ١ / ١٩٠ ، المعتبر : ١ / ١٥٧.

[٣] المبسوط : ١ / ٢٣.

[٤] أي : لا يلزم الإثم والبطلان يترك التابعّية العرفيّة.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست