فالمعيّة غير كافية ، فلا يحصل له من غسل الكلّ دفعة في كلّ مرّة إلّا واحد.
ولو ارتمس ناوياً حصل له الوجه ، فإن أخرج بالنيّة يديه مرتّباً حصل غسلهما ، ودفعة حصل اليمنى ، ولو تعاقبت عليه بعد النيّة في الجاري جريات ثلاث حصل له غسل الثلاثة.
والترتيب ركن ، تركه مبطل ، إلّا أن يتدارك في المحلّ.
ويأثم العامد دون الناسي ، ولا يعذر الجاهل.
نعم ؛ ذو الشبهة لا يعيد صلاته ؛ لأنّه لا يقضي بعد الاستبصار سوى الركن ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الحسن [١].
السابع : الموالاة :
ووجوبه مجمع عليه. وهو مراعاة الجفاف مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، لا اضطراراً. والتابعيّة العرفيّة اختياراً مع التأثيم بالترك ، وإن صحّ كالفاضل و « المعتبر » [٢] ، أو البطلان به كـ « المبسوط » [٣].
والمختار يلزمه عدم شيء منهما [٤] بتركها مطلقاً ، والبطلان بالجفاف كذلك.
قلنا : على الأوّل بعد الأصل صدق الامتثال ، وإطلاق الظواهر ، ومصحّحات الوضوء إذا ترك بعضه وأتى به بعده. وتضمّن بعضها الناسي مع عموم المورد لا يخصّصها بالمضطر ، وحمل الفصل المفهوم منه على ما لا يبطل التابعيّة العرفيّة تقييد بلا حجّة.