responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144

بحث

الاستطابة المطلقة المستحبّة

وهي الاستحمام ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام واستفاضة النصوص [١]. وما ورد في ذمّه [٢] محمول على كونه بلا مئزر.

وكونه يوم الأربعاء حسن ويوم الجمعة أحسن ، وغبّاً يكثر اللحم ، وكلّ يوم يذيب الشحم. كلّ ذلك للنصّ [٣].

وبمئزر مع توقّف الستر عليه واجب ، وبدونه مستحبّ ؛ للمستفيضة [٤].

وعلى الريق أو الامتلاء مكروه ؛ للنصوص [٥].

والنهي عن دخول النساء في الحمّام [٦] محمول على عدم الضرورة والاتّزار.

وعن دخول الولد مع أبيه مقيّد بخوف النظر ، كما في الخبر [٧] ، ويعضده دخول الباقر عليه‌السلام فيه مع أبيه ، كما في الصحيح [٨].


[١] وسائل الشيعة : ٢ / ٢٩ الباب ١ من أبواب آداب الحمّام.

[٢] وسائل الشيعة : ٢ / ٣٠ الحديث ١٣٨٧ و ١٣٨٨.

[٣] وسائل الشيعة : ٢ / ٣١ و ٣٢ الحديث ١٣٩١ و ١٣٩٣ ، ٨١ الحديث ١٥٤٧.

[٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٤١ الباب ١٠ من أبواب آداب الحمّام.

[٥] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٢ الباب ١٧ من أبواب آداب الحمّام.

[٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٤٩ الباب ١٦ من أبواب آداب الحمّام.

[٧] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٦.

[٨] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٦ الحديث ١٤٦٨.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست