responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 143

الوقت [١] ؛ للحسن والخبر [٢] ولا صراحة لهما.

فيبقى النظر في ترجيح إحدى الأُوليين ، ويرجّح الاولى بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ، والأحوط المشهور. وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن غسل الثوب والبدن غير جيّد ؛ لاختلاف الخلاف في الموضعين.

والجاهل بالحكم غير معذور ، فيعيد مطلقاً. وبالنجاسة معذور ، ولا يعيد كذلك ، كما لا يخفى وجهه.


[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٧ ، ٣١٧ الحديث ٨٣٦.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست