فيبقى النظر في ترجيح إحدى الأُوليين ، ويرجّح الاولى بالكثرة والشهرة ، والثانية بتأتّي الجمع ، والأحوط المشهور. وتأييد كلّ منهما بما يوافقه من أخبار النسيان عن غسل الثوب والبدن غير جيّد ؛ لاختلاف الخلاف في الموضعين.
والجاهل بالحكم غير معذور ، فيعيد مطلقاً. وبالنجاسة معذور ، ولا يعيد كذلك ، كما لا يخفى وجهه.
[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٩.[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٧ ، ٣١٧ الحديث ٨٣٦.