responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 126

ختام

[ أواني الذهب والفضّة ]

يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة [١] ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز [٢] لا وجه له.

وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.

ولا يحرم ما فيها ؛ لعدم المقتضي ، فيستصحب حلّه. خلافاً للمفيد والحلبي [٣] ؛ لظاهر العلوي [٤] ، ولا دلالة له.

والمشهور جواز التطهّر منها ؛ لتعلّق النهي بالخارج. وقيل بالبطلان [٥] ؛ لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته.

والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع ؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة


[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الباب ٦٥ من أبواب النجاسات.

[٢] مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٥.

[٣] المقنعة : ٥٨٤ ، الكافي في الفقه : ٢٧٨.

[٤] لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٥٠٤ و ٥٠٥ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الحديث إلّا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لاحظ! غوالي اللآلي : ٢ / ٢١٠ الحديث ١٣٨.

[٥] منتهى المطلب : ٣ / ٣٢٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست