responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 125

بالمسح ، وضعفه ظاهر.

والبصاق لا يطهّر الدم ؛ لما مرّ. خلافاً للإسكافي [١] ؛ لظاهر الموثّقين [٢]. وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً.


لانّه لا يوجد حديث في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٢.

[١] نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤ و ٥٢٥.

اسم الکتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست