بالمسح ، وضعفه ظاهر.
والبصاق لا يطهّر الدم ؛ لما مرّ. خلافاً للإسكافي [١] ؛ لظاهر الموثّقين [٢]. وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً.
لانّه لا يوجد حديث في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٢.