responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 737

مطلقا [١] ، ففي العبادات الأثر المترتّب هو سقوط القضاء ، وفي المعاملات هو التملّك والتذكية والطهارة ونحو ذلك ، غاية الأمر أنّ سقوط القضاء في العبادات من الآثار العقليّة ، والتملّك من الشرعيّة. ولا ينافي ذلك اختلاف الأثر المترتّب على العبادات للأثر المترتّب على المعاملات بالعقليّة والشرعيّة.

وبالجملة ، فلم يعلم أنّ لفظ « الصحّة » و « الصحيح » قد استعمل في هذه الموارد على غير ما يستعمل فيه في العرف. واختلاف الآثار لا يقضي باصطلاح جديد.

تذنيب :

الحقّ أنّ الصحّة والفساد وصفان اعتباريّان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انطباق المورد لما هو المأمور به وعدمه ، أو لما هو المجعول سببا وعدمه مطلقا ، سواء كان في العبادات أو في المعاملات ، وسواء فسّرت الصحّة بما فسّرها المتكلّمون أو بما فسّرها الفقهاء.

وقيل : إنّهما من الأحكام الوضعيّة مطلقا [٢].

وفصّل ثالث بين العبادات والمعاملات : فزعم أنّهما في العبادات عقليّان وفي المعاملات من أحكام الوضع. ذهب إليه الحاجبيّان [٣] وتبعهما بعض الأجلّة [٤].

وحكي التفصيل بين التفسيرين في العبادات ، فقيل بكونهما حكمين على تفسير الفقهاء ، وأنّهما وصفان اعتباريّان على تفسير المتكلّمين [٥].


[١] انظر القوانين : ١٥٨.

[٢] انظر تمهيد القواعد : ٣٧.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] وهو صاحب الفصول : ١٤٠.

[٥] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست