منها : أنّه لا وجه للقول بالإجمال على القول بالصحيح [١] ؛ إذ بعد تتبّع الأخبار الكافلة لبيان تلك الأفعال ـ مثل رواية حمّاد [٢] ـ وتصفّح المدارك الشرعيّة من الإجماع المستفاد من فتاوى الأخيار ، يحكم بكون الصلاة هي الأجزاء المعهودة ، فإذا شكّ في اعتبار جزء فيها من غير دلالة تطمئنّ بها النفس ، دفعناه بالأصل. وأيضا العادة قاضية بأنّه لو كان للصلاة أجزاء أخر غير ما هو المتعارف المعهود منها لكانت معلومة ؛ لتوفّر الدواعي على نقلها وضبطها.
وفيه : أنّ الأخبار البيانيّة بأنفسها معدودة في عداد المجملات ، ولا يكاد يتبيّن منها شيء ؛ فإنّ قوله عليهالسلام في خبر حمّاد : « هكذا صلّ » وفي رواية الوضوء : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » [٣] لا يعلم المشار إليه باسم الإشارة فيهما ؛ لدورانه بين وجوه مختلفة من الامور التي يحتمل مدخليّتها فيه ، مثل الحالات المكتنفة بالإمام عليهالسلام زمانا ومكانا وغيرهما.
ثمّ إنّه لو علمنا المشار إليه فيهما ، فنعلم إجمالا بأنّ تلك الصلاة كانت مشتملة على أجزاء مسنونة غير متميّزة عن الواجبة عندنا ، فإذا وقع الشكّ في وجوب تلك الأجزاء لا وجه لاستكشاف وجوبها بالرواية ، للعلم بكونها غير باقية على ظاهرها. سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ تلك الأخبار تجعل تلك الألفاظ مبيّنة على وجه يرجع إلى إطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيء ؛ ولذا اعترف المعترض بالرجوع إلى
[١] القوانين ١ : ٥٦. [٢] الوسائل ٤ : ٦٧٣ ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل. وفي « ع » و « م » بدل « حمّاد » : « عمّار ». [٣] الوسائل ١ : ٣٠٨ ، الباب ٣١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١٠.