responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 61

هداية

قد ذكر بعضهم [١] للنزاع المذكور [٢] ثمرات ، عمدتها : البيان فيمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء في المسمّى شطرا أو شرطا على القول بالأعم ، والإجمال فلا إطلاق حتّى يتمسّك به على القول بالصحيح.

وتوضيحه : أنّ الشكّ المتعلّق بالأجزاء والشرائط قد يكون على وجه يشكّ معه في الصدق فلا إطلاق على القولين ، وقد يكون في اشتراط أمر خارج عمّا هو المسمّى عرفا : فعلى القول بالأعم يتوجّه في دفعه التمسّك بالإطلاق ، وعلى القول بالصحيح لا يكتفى بصدق المسمّى عرفا ، بل إنّما هو محمول عنده على أحد الوجوه التي قد عرفت بعضها وستعرف بعضا آخر ، فلا إطلاق عنده ، فيكون من موارد الرجوع إلى الاصول العمليّة ، كما هو قضيّة الإجمال ، فإمّا قولا بالبراءة كما هو المختار ، وإمّا قولا بالاحتياط كما عليه بعض الأواخر [٣].

وقد يقال : إنّ الثمرة تظهر في إجراء الأصل ، فعلى القول بالصحيح لا تجري أصالة البراءة عند الشكّ في اعتبار شيء في العبادة جزءا أو شرطا ، وعلى القول بالأعم تجري.


[١] انظر هداية المسترشدين : ١١٣ ، والفصول : ٤٩ ، ومفاتيح الاصول : ٤٩.

[٢] لم يرد « المذكور » في « ط ».

[٣] كالشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين ١ : ٤٨٦.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست