responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 553

المقدّمة الخامسة

في بيان المراد من « الاقتضاء » المتنازع فيه

والمراد به ما يعمّ العينيّة وإن كان الظاهر منه التضمّن والالتزام. يدلّ عليه كلام صاحب المعالم في الضدّ العام ، حيث قال : « إنّه لا نزاع من حيث أصل الاقتضاء وإنّما النزاع في كيفيّته وأنّه هل من باب العينيّة أو التضمّن أو الالتزام » [١] إذ الصريح منه أنّ الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينيّة. ويدلّ عليه أيضا إمكان القول بالعينيّة في الضدّ العامّ ، كما سنذكر.

وربّما يتوهّم من بعض العناوين كقولهم : « إنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه » [٢] اختصاص النزاع بالعينيّة ، ولكن المراد به أيضا الأعمّ.

ثمّ الفرق بين العينيّة والدلالة المطابقة يظهر بالتأمّل في الفرق بين الاثنين ونصف الأربعة وبين دلالة لفظ الاثنين على معناه ، فإنّ الثاني على سبيل المطابقة والأوّل ـ يعني اتّحاد الاثنين ونصف الأربعة ـ من باب العينيّة. وهذا ممّا لا إشكال فيه.


[١] المعالم : ٦٣ ـ ٦٤.

[٢] العدة : ١٩٦ ، ونهاية الوصول : ٩٦ ، والمعتمد ١ : ٩٧.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست