responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546

المقدّمة الثالثة

في معرفة المراد من « الشيء » و « النهي »

المشتمل عليهما عنوان البحث

أمّا الأوّل ، فلعلّ الظاهر منه الشيء الوجودي ، ويمكن أن يراد به ما يعمّ التروك أيضا ، فيدخل فيه مثل « اترك الزنا » وعليه يتّجه القول بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العامّ ؛ لأنّ النهي عن ترك ترك [١] الزنا عبارة اخرى عن النهي عن فعله جدّا. كما يتّجه القول حينئذ بأنّ المراد بالنهي الذي يقتضيه الأمر بالشيء ما يعمّ الأصلي والتبعي ؛ لأنّ هذا النهي المستفاد من الأمر بالترك ليس إلاّ أصليّا ، كما أنّ النهي المتعلّق بالأضداد الخاصّة على القول بأنّ الأمر بها عين النهي عن أضدادها ـ حتّى أنّ الأمر بالسكون عبارة اخرى من النهي عن الحركة ـ يكون أيضا أصليّا ، فاتّضح المراد من النهي بأنّه يعمّ الأصلي والتبعي معا ، فمن خصّصه بالتبعي أو بالأصلي فقد سها.

ولعلّ ما أوقع المخصّص بالأصلي ـ كالقمّي طاب ثراه [٢] ـ في خياله هذا ما رآه في كلمات الأصحاب في ذكر الثمرات : من بطلان الضدّ المصادم لوقت المأمور به كالصلاة الواقعة في وقت الإزالة ، فإنّه لا يتمّ إلاّ على تقدير كون النهي المتعلّق بالضدّ أصليّا ، إذ النواهي التبعيّة لا تقتضي الفساد خصوصا في المعاملات ، فحيث حكموا ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم أنّ النهي المتنازع فيه هو النهي الأصلي عندهم.


[١] في ( م ) و ( ط ) : تركه بترك.

[٢] القوانين ١ : ١١٤.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست