لا إشكال في أنّ هذه المسألة ممّا لا يتوقّف تحريرها على أن يكون الأمر مدلولا عليه بدلالة لفظيّة ؛ لجريان السؤال على تقدير غيره أيضا ، فهل هي ـ كما عرفت في المسألة المتقدّمة ـ من المبادئ الأحكاميّة كما صنعه جماعة [١] ، أو من الأدلّة العقليّة وإن كان الأمر لفظيّا أيضا؟ وقد مرّ الكلام فيما هو بمنزلة المعيار لتمييز المباحث ، فراجعه [٢].
ثمّ إنّه قد يستشكل في وجه إفراد المقام بالبحث ، مع أنّ القول بالاقتضاء وعدمه من فروع القول بوجوب المقدّمة وعدمه.
وقد يجاب : بأنّ النسبة بين المقامين عموم من وجه ، لإمكان القول بوجوب المقدّمة مع القول بعدم الاقتضاء ؛ لإنكار المقدميّة مطلقا كما عليه السلطان [٣] ، أو على التفصيل كما عليه المحقّق الخوانساري [٤] ، أو يسلّم المقدميّة وينكر وجوبها مطلقا ، أو على أحد التفاصيل ، أو القول بالاقتضاء والقول بعدم وجوب مقدّمة الواجب نظرا إلى دعوى العينيّة أو التلازم ، إلاّ أنّ التعويل على قاعدة التلازم يوجب القول بوجوب المقدّمة أيضا كما لا يخفى. وفساد المبنى لا دلالة فيه على فساد الابتناء.
[١] كالحاجبي والعضدي ، انظر شرح مختصر الاصول : ٣ و ١٩٩. [٢] راجع أول مبحث مقدّمة الواجب. [٣] حاشية سلطان العلماء : ٢٨٢ ـ ٢٨٣. [٤] انظر رسالة مقدّمة الواجب المطبوعة ضمن « الرسائل » : ١٤٧ ـ ١٥١.