إذا تلبّس بما يراه معصية ولم يكن كما يراه في الواقع وهو المراد بـ « التجرّي » ، فهل فعل فعلا محرّما ، أو لم يفعل ، أو فيما إذا لم يعارض الجهة الواقعيّة الجهة الظاهرية ، أو التوقّف؟ وجوه ، بل أقوال :
فظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتّفاق على الأوّل ، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت [١].
واستوجه العلاّمة في التذكرة عدم العصيان لو انكشف الخلاف ، فقال : لو ظنّ ضيق الوقت عصى لو أخّر إن استمرّ الظنّ ، وإن انكشف خلافه توجّه عدم العصيان [٢]. وتبعه في ذلك بعض أجلّة سادات الأواخر في مفاتيحه [٣] حيث استقرب العدم. وقال بعض الأجلّة [٤] بالتحريم عند عدم معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظاهريّة وبعدمه عند عدمها ، كما ستعرف تفصيله. وتوقّف جماعة ـ منهم شيخنا البهائي [٥] ـ في ذلك.
[١] منهم العلاّمة في منتهى المطلب ٤ : ١٠٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٣ : ١٠٩ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦١. [٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٩١. [٣] مفاتيح الاصول : ٣٠٨. [٤] الفصول : ٤٣١. [٥] زبدة الاصول : ٤١ ، ومنهم العلاّمة في نهاية الوصول : ١١ و ٩٤ ، والشهيد في القواعد والفوائد ١ : ١٠٧.