responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 47

وصحيحا بالنسبة إلى موضوعين ، فلا محالة لا بدّ من أن يكون ذلك القدر الجامع أمرا بسيطا يحصل في الواقع بواسطة تلك الأفعال المركّبة الخارجيّة [١] ، وتكون هذه المركّبات محقّقة له إذا وقعت صحيحة دون ما إذا وقعت فاسدة.

وهو إمّا أن يكون هو المطلوب أو ما هو في مرتبته ، وإمّا أن يكون ملزوما مساويا للطلب.

والأوّل غير معقول ؛ ضرورة توقّفه على الموضوع ، ولا يعقل أن يؤخذ في الموضوع ما هو موقوف عليه ، مضافا إلى استلزامه ترادف الصلاة والمطلوب ، وهو بديهيّ الفساد ، ومع كلّ [٢] ذلك فيرد عليه ما ستعرفه.

والثاني مناف لذهاب المشهور القائلين بالوضع للصحيح [٣] إلى جواز التمسّك بأصالة البراءة ، بل وقد ادّعي الإجماع على جوازه [٤].

وتوضيحه : أنّ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر يتصوّر على وجهين :

أحدهما : أن لا يعلم عنوان المكلّف به بوجه.

الثاني : أن يكون العنوان معلوما ، وإنّما الشكّ في حصول ذلك العنوان في ضمن الأقلّ أو الأكثر.

فعلى الأوّل ، فالمشهور ـ كما هو التحقيق عندنا ـ على البراءة.

وعلى الثاني ، فاللازم هو الاحتياط ؛ للقطع بالمكلّف به مع الشكّ في حصوله في الخارج ، مضافا إلى أصالة عدم حصول ذلك المفهوم المعيّن بهذه الأفعال في


[١] لم يرد « الخارجيّة » في « ع ».

[٢] « كلّ » من « ع ».

[٣] في « ع » و « م » بدل « بالوضع للصحيح » : « للصحيحي ».

[٤] انظر مناهج الأحكام : ٢٨ ، وضوابط الاصول : ٢٣ ، والقوانين ١ : ٥٢ و ٥٥.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست