responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 45

هداية

قد تقدّم منّا [١] الإشارة إلى ما هو المراد بلفظ « الصحيح » ونزيد توضيحا في المقام ، فنقول :

ليس المراد به ما هو المنسوب إلى الفقهاء : من أنّ الصحيح ما أسقط القضاء [٢] ، أو إلى المتكلّمين : من أنّه ما وافق الشريعة [٣] ؛ إذ الصحّة على الوجهين من الصفات الاعتباريّة المنتزعة عن محالّها بعد تعلّق الأمر بها ، ولا يعقل أن يكون داخلا في الموضوع له.

بل المراد به الماهيّة الجعليّة الجامعة للأجزاء والشرائط التي لها مدخل في ترتّب ما هو الباعث على الأمر بها عليها ، ويعبّر عنه في الفارسية بـ « درست » وهو معناه لغة. وقد ذكرنا في محلّه أنّ الفقهاء والمتكلّمين أيضا لم يصطلحوا على إبداع معنى جديد غير ما هو المعهود منه في اللغة.

وعن الوحيد البهبهاني [٤] : أنّه نسب إلى القوم أنّهم غير قائلين بدخول الشرائط ، فهم أعمّيون بالنسبة إلى الشرائط.

وهو غير ثابت ، مضافا إلى ما هو المعروف بينهم [٥] من أنّ قوله : « لا صلاة


[١] راجع الصفحة ٣٣ ـ ٣٤.

[٢][٣] انظر نهاية الوصول : ١٠ ، وزبدة الاصول : ٤٥ ، والقوانين ١ : ١٥٧.

[٤] لم نعثر عليه ، انظر الفوائد الحائريّة : ١٠٣.

[٥] انظر ضوابط الاصول : ٢٨.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست