responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 391

هداية

قد ذكروا للنزاع في وجوب المقدّمة وعدمه وجوها من الثمرة [١] :

أحدها : حصول البرء من النذر فيما لو أتى الناذر لإتيان الواجب بمقدّمة من مقدّماته على القول بالوجوب ، وعدمه على القول بعدمه.

وفيه ـ بعد الإغماض عن انصراف الوجوب في مقام النذر إلى الواجب النفسي ؛ بدعوى تعلّق الحكم على الماهيّة مع قطع النظر عن جميع ما عداها ـ أنّ أمثال ذلك لا يعدّ من ثمرات المسألة الاصوليّة ؛ فإنّها مهّدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة ، وحصول البرء وعدمه في نذر خاص لا يعدّ منها ، كما لا يخفى.

ومنه يعرف الوجه في عدم صحّة جعل ترتّب الثواب والعقاب من الثمرة ، فإنّها أيضا ليست من الأحكام الشرعيّة. على أنّك قد عرفت فيما مرّ بما لا مزيد عليه : أنّ العقل المستقلّ يدلّ على عدم استحقاق الثواب والعقاب ؛ ومن هنا التجأنا إلى تأويل الأخبار الدالّة على ترتّب الثواب [٢] ، وكذا الآيات [٣]. وقد مرّ تحقيق القول في ذلك بما لا مزيد عليه ، فراجعه [٤].


[١] انظر القوانين ١ : ١٠١ ، والفصول : ٨٧ ـ ٨٨ ، وهداية المسترشدين ٢ : ١٧٨ ـ ١٧٩.

[٢] انظر البحار ٧٠ : ١٩١ ، و ١٠١ : ٢٨.

[٣] سورة النور : ٥٢ ، والنساء : ١٤٠.

[٤] راجع الصفحة : ٣٤٠ وما بعدها.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست