يصحّ اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدّم عليه زمانا ، سواء كان من المقدّمات الوجوديّة لذلك أم لا ، بل ذلك واقع في الشريعة.
فمن الأوّل : الحجّ المشروط بطيّ المسافة على دابّة مغصوبة ، فإنّه من مقدّماته الوجوديّة ، ومع ذلك فعل محرّم ويشترط وجوب الحجّ بوقوعه عند انحصاره في وجه محرّم. ولا ضير في ذلك ، إذ قبل وقوعه لا وجوب وبعده يجب ، والمحرّم واقع عند ذلك ، فلا محذور.
ومن الثاني : أنواع الكفّارات المترتّبة على الأفعال المحرّمة ، من الإفطار والاصطياد في الإحرام والظهار وغير ذلك ممّا لا يمكن الإحاطة بها عن قريب.
وهل يصحّ أن يكون الواجب مشروطا بمقدّمة محرّمة مقارنة للفعل في الوجود أولا؟ وجهان ، بل قولان.
الذي يظهر من ثاني المحقّقين في جامع المقاصد هو الأوّل [١]. وتبعه في ذلك الشيخ الأجلّ الفيلسوف [٢] في مقدّمات الكشف [٣] وتبعه في ذلك صهره الصفيّ التقيّ في تعليقاته على المعالم [٤] وتبعه أخوه الجليل في الفصول [٥]
[١] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٦. [٢] لم يرد « الفيلسوف » في ( م ). [٣] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٧. [٤] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٩ ـ ٢٩٠. [٥] الفصول : ٨٠.