responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 283

هداية

يصحّ اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدّم عليه زمانا ، سواء كان من المقدّمات الوجوديّة لذلك أم لا ، بل ذلك واقع في الشريعة.

فمن الأوّل : الحجّ المشروط بطيّ المسافة على دابّة مغصوبة ، فإنّه من مقدّماته الوجوديّة ، ومع ذلك فعل محرّم ويشترط وجوب الحجّ بوقوعه عند انحصاره في وجه محرّم. ولا ضير في ذلك ، إذ قبل وقوعه لا وجوب وبعده يجب ، والمحرّم واقع عند ذلك ، فلا محذور.

ومن الثاني : أنواع الكفّارات المترتّبة على الأفعال المحرّمة ، من الإفطار والاصطياد في الإحرام والظهار وغير ذلك ممّا لا يمكن الإحاطة بها عن قريب.

وهل يصحّ أن يكون الواجب مشروطا بمقدّمة محرّمة مقارنة للفعل في الوجود أولا؟ وجهان ، بل قولان.

الذي يظهر من ثاني المحقّقين في جامع المقاصد هو الأوّل [١]. وتبعه في ذلك الشيخ الأجلّ الفيلسوف [٢] في مقدّمات الكشف [٣] وتبعه في ذلك صهره الصفيّ التقيّ في تعليقاته على المعالم [٤] وتبعه أخوه الجليل في الفصول [٥]


[١] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٦.

[٢] لم يرد « الفيلسوف » في ( م ).

[٣] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٧.

[٤] سيأتي كلامه في الصفحة ٢٨٩ ـ ٢٩٠.

[٥] الفصول : ٨٠.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست