responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 169

الرابع : ما يظهر من البعض [١] ، من دعوى كونه ظاهر المذهب ، بل قد ادّعى بعض من لا تحقيق له [٢] الإجماع بل الضرورة.

وفيه ـ مع كونه معارضا بدعوى الإجماع من العميدي [٣] والعلاّمة [٤] على خلافه ـ : أنّ ذلك ممّا لا سبيل إلى إثباته ، بل المتتبّع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة ؛ إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدّمين والمتأخّرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض ، بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك ، كما ستطّلع عليه [٥] ، مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع غلبة [٦] تركها منه ، إلى غير ذلك.

وبالجملة : فعلى تقدير كون الطرق الظاهريّة طرقا إلى الواقع لا وجه للقول بالإجزاء إلاّ بواسطة دليل خارج ، وقد عرفت انتفاء ما يصلح لذلك.

وفي المقام وجوه من التفصيل لا بأس بإيرادها :

فمنها : ما زعمه بعض الأجلّة في الفصول ، قال :

« إن كانت الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق ، فيترتّب عليه لوازمها بعد الرجوع ؛ إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين ؛ لعدم دليل عليه ؛ ولئلاّ يفضي إلى العسر والحرج المنفيّين عن الشريعة السمحة ، لعدم وقوف المجتهد غالبا


[١] هداية المسترشدين ٣ : ٧١١.

[٢] في « م » بدل « من لا تحقيق له » : « المحقّقين عليه ».

[٣] منية اللبيب : ٣٦٤.

[٤] نهاية الوصول : ٤٤٠.

[٥] انظر الصفحة ١٨٩ ـ ١٩٠.

[٦] في « ط » بدل « غلبة » : « علمه ».

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست