الرابع : ما يظهر من البعض [١] ، من دعوى كونه ظاهر المذهب ، بل قد ادّعى بعض من لا تحقيق له [٢] الإجماع بل الضرورة.
وفيه ـ مع كونه معارضا بدعوى الإجماع من العميدي [٣] والعلاّمة [٤] على خلافه ـ : أنّ ذلك ممّا لا سبيل إلى إثباته ، بل المتتبّع الماهر في مطاوي كلماتهم يظهر له بطلان الدعوى المذكورة ؛ إذ لم نجد فيما وصلنا من كلمات المتقدّمين والمتأخّرين ما يلوح منه الحكم بعدم النقض ، بل يظهر من جملة من الفتاوى في نظير المقام خلاف ذلك ، كما ستطّلع عليه [٥] ، مثل ما إذا اقتدى القائل بوجوب السورة بمن لا يرى ذلك مع غلبة [٦] تركها منه ، إلى غير ذلك.
وبالجملة : فعلى تقدير كون الطرق الظاهريّة طرقا إلى الواقع لا وجه للقول بالإجزاء إلاّ بواسطة دليل خارج ، وقد عرفت انتفاء ما يصلح لذلك.
وفي المقام وجوه من التفصيل لا بأس بإيرادها :
فمنها : ما زعمه بعض الأجلّة في الفصول ، قال :
« إن كانت الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق ، فيترتّب عليه لوازمها بعد الرجوع ؛ إذ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين ؛ لعدم دليل عليه ؛ ولئلاّ يفضي إلى العسر والحرج المنفيّين عن الشريعة السمحة ، لعدم وقوف المجتهد غالبا
[١] هداية المسترشدين ٣ : ٧١١. [٢] في « م » بدل « من لا تحقيق له » : « المحقّقين عليه ». [٣] منية اللبيب : ٣٦٤. [٤] نهاية الوصول : ٤٤٠. [٥] انظر الصفحة ١٨٩ ـ ١٩٠. [٦] في « ط » بدل « غلبة » : « علمه ».