responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 133

هداية في الأمر الظاهريّ الشرعي

وينبغي تمهيد مقدّمة في بيان المراد من الحكم الظاهري ، فنقول :

قد يطلق الحكم الظاهري في قبال الأحكام المستفادة من الأدلّة الاجتهاديّة ، كأخبار الآحاد ونحوها من الأمارات الكاشفة عن الأحكام الواقعيّة التي لا مدخل للعلم والجهل فيها ، وإن كان لغيرهما من الصفات واللواحق والطوارئ مدخل فيه ، كالصحّة والمرض والسفر والحضر وأمثالها. فتكون الأحكام الظاهرية مختصّة بموارد الاصول العمليّة : من البراءة والاحتياط والاستصحاب ونحوها.

وقد يطلق ويراد بها الأحكام المستفادة من الأمارات التي يحتاج في اعتبارها إلى جعل ، فيعمّ الأمارات الاجتهادية وغيرها من الاصول العمليّة.

فالمراد من الحكم الظاهري هو الوجوب المستفاد من الأدلّة التي يجب الأخذ به بواسطة ما دلّ على اعتبار ما دلّ على ذلك الوجوب ، من الخبر والأصل ونحوهما ، وإن كان ذلك الخبر مثلا ناظرا إلى الواقع ومبيّنا لما نزل به جبرئيل عليه‌السلام ، إلاّ أنّه لمّا لم يكن ذلك البيان والكشف علميّا احتاج إلى دليل آخر يفيد اعتباره.

فلمثل هذه الأخبار جهتان : إحداهما : كونها ناظرة إلى الواقع ، والثانية : احتياجها إلى دليل الاعتبار ، فمن حيث إنّها كواشف عن الواقع يقيّد بالأحكام الواقعيّة الاجتهاديّة ، ومن حيث احتياجها إلى دليل الاعتبار يطلق على ما يستفاد منها : الأحكام الظاهريّة ، وهذا إنّما هو في مثل الأخبار.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست