responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 110

وبالجملة : فما ذكرنا هو المناسب لبعض عناوينهم أيضا ؛ حيث إنّ بعضهم عنون البحث بأنّ الأمر هل يفيد الإجزاء أو لا؟ ولو كان البحث في الاقتضاء العقلي كان الوجه هو التعبير بما عرفته في العنوان ؛ فإنّ الإتيان بالمأمور به هو الذي يصلح لأن ينازع فيه أنّه يقتضي الإجزاء أو لا ، دون الأمر ؛ إذ لا شكّ في أنّ مجرّد الأمر لا يقتضي ذلك. ومع ذلك كلّه ، فالأقوى أنّ النزاع إنّما هو في الاقتضاء العقلي ، كما يظهر من الرجوع إلى الأدلّة [١].

الثاني : الإجزاء ـ لغة ـ معناه الكفاية [٢] ، وفسّروه في المقام بوجهين :

أحدهما : كون الفعل المأتيّ به مسقطا للتعبّد به [٣] مع قطع النظر عن إسقاط الإعادة والقضاء ، كما يؤيّده ما نقل من الاتّفاق على اقتضاء الإتيان بالمأمور به الإجزاء بهذا المعنى [٤].

وثانيهما : إسقاط القضاء [٥]. والمراد من القضاء ـ على ما قيل [٦] ـ هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء ؛ إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به


[١] لم ترد عبارة « قلت : ويمكن ـ إلى ـ الرجوع إلى الأدلّة » في « ط ».

[٢] انظر مجمع البحرين ١ : ٨٥ ، مادة « جزأ ».

[٣] فسّره به المحقّق في المعارج : ٧٢ ، والعلاّمة في نهاية الوصول : ١١ و ١٠٧ ، والمحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٢٩.

[٤] انظر القوانين ١ : ١٣٠ ، وضوابط الاصول : ١٦٣ ، ومناهج الأحكام : ٦٤.

[٥] فسّره به الفاضل النراقي في المناهج : ٦٤ ، وحكاه المحقّق في المعارج : ٧٢ عن القاضي ، وانظر الفصول : ١١٦.

[٦] قاله في ضوابط الاصول : ١٦٣ ، وانظر القوانين ١ : ١٣٠ ، ومناهج الأحكام : ٦٤.

اسم الکتاب : مطارح الأنظار المؤلف : الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست