responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 272

درهما.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فإن ذلك حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس.

( باب )

( ما يحل للمملوك من النساء )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : موثق.

باب ما يحل للمملوك من النساء

الحديث الأول : صحيح. وعليه الأصحاب.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست