responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 271

( باب )

( الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك فقال حسن.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد إن أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها

الحديث الأول : حسن.

وقال السيد رحمه‌الله : من الأصول المقررة إن تزويج الرجل بأمته باطل إلا إذا جعل عتقها مهرها ، فإنه يجوز عند علمائنا للنصوص المستفيضة ، ثم اختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه ، وجواز كل منهما ، فذهب الأكثر إلى الأول ، والمفيد والشيخ في الخلاف إلى الثاني ، واختاره العلامة في المختلف ، والأصح الثالث كما اختاره جماعة من المتأخرين ، وهل يكفي قوله : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله أعتقتك؟ قال في المختلف : ألفاظ علمائنا وما ورد من الأخبار يدل على الاكتفاء بذلك ، وهو كذلك ، ونقل عن ظاهر المفيد وأبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك ، ثم اختلفوا في افتقاره إلى القبول فذهب العلامة وجمع من المتأخرين إلى العدم.

الحديث الثاني : كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان عتقها » مفهوم الشرط فيه غير معتبر.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست