responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 242

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام وروى بعضهم مسواك.

( باب )

( عدة المتعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل.

باب عدة المتعة

الحديث الأول : حسن.

واختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال :

أحدها ـ أنها حيضتان ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وجماعة.

الثاني ـ أنها حيضة واحدة ، اختاره ابن أبي عقيل.

والثالث ـ أنها حيضة ونصف ، اختاره الصدوق في المقنع.

والرابع ـ أنها طهران ، اختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في المختلف.

وحمل الزائدة على الحيضة على الاستحباب لا يخلو من قوة ، والأحوط رعاية الحيضتين ، ولو كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما اتفاقا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست