responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 241

قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.

( باب )

( ما يجزئ من المهر فيها )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء قال حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما يجزي من المهر فيها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : المشهور أن لا يتقدر قلة ولا كثرة بل ما تراضيا عليه مما يصح تملكه ، وقال الصدوق (ره) : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه ، وروي كف من بر ، والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل ظاهرا على مختار الصدوق.

اسم الکتاب : مرآة العقول المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 20  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست