responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 528

باسم الجنس ، حيث إنّه يصدق على الواحد والكثير على السواء ، وما هو المعروف في الألسنة من أنّ النكرة وضعت للدلالة على الفرد المردد في الخارج خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً ، ضرورة أنّه لا وجود للفرد المردد في الخارج ، حيث إنّ كل ما هو موجود فيه متعيّن لا مردد بين نفسه وغيره فانّه غير معقول.

وبكلمة اخرى : أنّ مرادهم من ذلك هو ما ذكرناه من أنّها استعملت في الطبيعة المقيدة بالوحدة القابلة للانطباق على كثيرين في الخارج ، حيث إنّها بهذا القيد أيضاً كلّي.

وعليه فما ذكره قدس‌سره في ذيل كلامه متين جداً ، وذلك لا لأجل أنّ النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة تارةً وللطبيعة المهملة التي هي الموضوع له لاسم الجنس مرةً اخرى كما يظهر من عبارته قدس‌سره في بدو الأمر ، ضرورة عدم تعدد الوضع فيها ، بل هي موضوعة للطبيعة الجامعة بين جميع الخصوصيات فحسب وقد استعملت فيها دائماً ، والوحدة إنّما تستفاد من دال آخر ـ وهو التنوين للتنكير ـ فيكون من تعدد الدال والمدلول في مقابل التعريف والتنوين للتمكن ، فانّ الاسم المعرب لا يستعمل في لغة العرب إلاّمع إحدى هذه الخصوصيات : الاضافة أو التنوين أو الألف واللام ، فلا يستقر إلاّ باحداها حيث إنّ تمكنه بها.

وعليه فما ذكره قدس‌سره من أنّ رجلاً في قولنا : جئني برجل يدل على الطبيعي المقيد بالوحدة ليس المراد استعماله فيه ، بل المراد أنّ الرجل استعمل في الطبيعي الجامع والوحدة مستفادة من دال آخر.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره في صدر كلامه من أنّ النكرة قد تستعمل في

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست