responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 527

من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ كلمة اللام تدل على التعين الخارجي. ومن ناحية ثالثة : أنّ التعين الخارجي منحصر في المرتبة الأخيرة من الجمع وهي إرادة جميع أفراد مدخوله ، حيث إنّ له مطابقاً واحداً في الخارج فلا ينطبق إلاّعليه ، فاذن يتعين إرادة هذه المرتبة من الجمع يعني المرتبة الأخيرة دون غيرها بمقتضى دلالة كلمة اللام على التعريف والتعيين.

وأمّا احتمال وضع المجموع من حيث المجموع للدلالة على ذلك زائداً على وضع كلمة اللام ومدخولها فهو بعيد جداً ، ضرورة أنّ الدال على إرادة هذه المرتبة إنّما هو دلالة كلمة اللام على التعريف والتعيين ، نظراً إلى أنّه لا تعيّن في الخارج إلاّلخصوص هذه المرتبة ، وكذا احتمال وضع كلمة اللام للدلالة على العموم والاستغراق ابتداءً بعيد جداً ، لما عرفت من أنّها لم توضع إلاّللدلالة على التعريف والتعيين.

فالنتيجة : أنّ الجمع المعرف باللام يدل على إرادة جميع أفراد مدخوله على نحو العموم الاستغراقي.

ومنها : النكرة ، ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] أنّها تستعمل مرّة في المعيّن المعلوم خارجاً عند المتكلم وغير معلوم عند المخاطب كقوله تعالى : ( وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ )[٢] ومرةً اخرى في الطبيعي المقيد بالوحدة كقولنا : جئني برجل ، ومن هنا يصح أن يقال : جئني برجل أو رجلين ولا يصح أن يقال : جئني بالرجل أو رجلين ، والنكتة فيه : أنّ التثنية لا تقابل


[١] كفاية الاصول : ٢٤٦.

[٢] يس ٣٦ : ٢٠.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست