responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 394

دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس لما نحن فيه أيضاً ، ولكن فساده بمكان من الوضوح ، فانّ الملاقي لماء الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزماً ، للنصوص الخاصة الدالة على عدم انفعاله بملاقاته. فاذن هذا القول على تقدير القائل به خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً ، فيدور الحق بين القولين الأخيرين ، ونقول : إنّ هنا طوائف من الروايات :

الاولى : ما دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس كمفهوم أخبار الكر ونحوه من الروايات المتفرقة الواردة في الموارد الخاصة بعد إلغاء خصوصيات الموارد بنظر العرف.

الثانية : ما دلت على انفعال الملاقي للماء النجس.

الثالثة : ما دلت على عدم انفعال الملاقي لماء الاستنجاء فحسب. ثمّ إنّ هذه الطائفة لا تخلو من أن تكون مخصصةً للطائفة الاولى بغير ماء الاستنجاء ، ونتيجة هذا التخصيص هي طهارته وعدم انفعاله بملاقاة النجس كالبول أو العذرة ، وحينئذ تكون طهارة ملاقيه على القاعدة ومن باب التخصص ، أو تكون مخصصةً للطائفة الثانية فتكون نتيجة هذا التخصيص نجاسة ماء الاستنجاء من دون تأثيره في انفعال ملاقيه كالبدن أو الثوب ، ولا ثالث لهما ، فالاحتمال الأوّل يقوم على أساس إحدى دعويين :

الاولى : أنّ الحكم بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء إن كان لطهارته ، فلا تخصيص في الطائفة الثانية الدالة على انفعال الملاقي للماء النجس. وإن كان مع نجاسة ماء الاستنجاء ، لزم التخصيص في هذه الطائفة ، فبأصالة عدم التخصيص تثبت طهارة ماء الاستنجاء.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست