دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس لما نحن فيه أيضاً ، ولكن فساده بمكان من الوضوح ، فانّ الملاقي لماء الاستنجاء قد خرج عن هذا العموم جزماً ، للنصوص الخاصة الدالة على عدم انفعاله بملاقاته. فاذن هذا القول على تقدير القائل به خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً ، فيدور الحق بين القولين الأخيرين ، ونقول : إنّ هنا طوائف من الروايات :
الاولى : ما دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس كمفهوم أخبار الكر ونحوه من الروايات المتفرقة الواردة في الموارد الخاصة بعد إلغاء خصوصيات الموارد بنظر العرف.
الثانية : ما دلت على انفعال الملاقي للماء النجس.
الثالثة : ما دلت على عدم انفعال الملاقي لماء الاستنجاء فحسب. ثمّ إنّ هذه الطائفة لا تخلو من أن تكون مخصصةً للطائفة الاولى بغير ماء الاستنجاء ، ونتيجة هذا التخصيص هي طهارته وعدم انفعاله بملاقاة النجس كالبول أو العذرة ، وحينئذ تكون طهارة ملاقيه على القاعدة ومن باب التخصص ، أو تكون مخصصةً للطائفة الثانية فتكون نتيجة هذا التخصيص نجاسة ماء الاستنجاء من دون تأثيره في انفعال ملاقيه كالبدن أو الثوب ، ولا ثالث لهما ، فالاحتمال الأوّل يقوم على أساس إحدى دعويين :
الاولى : أنّ الحكم بطهارة الملاقي لماء الاستنجاء إن كان لطهارته ، فلا تخصيص في الطائفة الثانية الدالة على انفعال الملاقي للماء النجس. وإن كان مع نجاسة ماء الاستنجاء ، لزم التخصيص في هذه الطائفة ، فبأصالة عدم التخصيص تثبت طهارة ماء الاستنجاء.