responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 393

موضوع للدلالة الالتزامية ، لفرض أنّها متفرعة عليها فكيف يعقل وجودها بدون تلك.

وبعد ذلك نقول : إنّ ما ثبت حجية هذه الأصالة فيه هو ما إذا كان الشيء فرداً لعام وشك في خروجه عن حكمه ، ففي مثل ذلك تكون هذه الأصالة حجةً فلا مانع من الأخذ بدلالتها الالتزامية أيضاً ، لما عرفت من أنّها تابعة للدلالة المطابقية في الحدوث والحجية. وأمّا في محل الكلام وهو عكس هذا الفرض تماماً فلا تجري هذه الأصالة ، لعدم إحراز بناء العقلاء عليها فيه فما ظنّك بدلالتها الالتزامية. مثلاً لو قال المولى لعبده : بع جميع كتبي الموجودة في مكتبتنا هذه فباع جميعها ، فليس للمولى الاعتراض عليه بقوله : لماذا بعت الكتاب الفلاني ، بل له إلزام المولى بظهور العام في العموم وعدم نصبه قرينة على الخلاف ، وأمّا إذا قال له : بع جميع كتبي ثمّ قال : لا تبع الكتاب الفلاني ونشك في أنّه وقف أو عارية أو أنّه ملكه ، فعلى الأوّل يكون خروجه من باب التخصص وعلى الثاني من باب التخصيص ، فلا يمكن التمسك بأصالة العموم لاثبات التخصص ، لعدم إحراز جريان السيرة على التمسك بها في مثل المقام. ومن هذا القبيل الملاقي لماء الاستنجاء حيث إنّ أمره يدور بين أن يكون خروجه عن عموم ما دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس بالتخصيص أو التخصص.

بيان ذلك : أنّ في ماء الاستنجاء أقوالاً ثلاثة : الأوّل : النجاسة. الثاني : الطهارة ، ونسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب. الثالث : النجاسة لكن مع العفو بمعنى عدم انفعال الشيء بملاقاته.

أمّا القول الأوّل : فلا أصل له ، حيث إنّه يقوم على أساس الأخذ بعموم ما

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست