responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 38

وأمّا الكلام في الثاني فيقع في عدّة مقامات :

الأوّل : في بيان ما هو المستفاد من تعلق النهي بعبادة أو معاملة ، وهذا وإن كان خارجاً عن محل الكلام فانّه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرّم لا غيره ، إلاّ أنّه لا بأس بالاشارة إليه لأدنى مناسبة. الثاني : في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرّم خارجاً. الثالث : في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.

أمّا المقام الأوّل : فقد ذكرنا غير مرّة أنّ النهي في العبادات كقوله عليه‌السلام :

« لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » أو « في الميتة » أو « في الحرير » أو « في الذهب » أو « في النجس » [١] أو ما شاكل ذلك ، أو في المعاملات كقوله عليه‌السلام : « لاتبع ما ليس عندك » [٢] وقوله عليه‌السلام : « نهى النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم )


من لم يدرك زمانه عليه‌السلام عن إسماعيل بن عبدالرحمن بلا واسطة.

وعلى هذا الأساس يتعين في هذه الرواية أنّه ابن جابر ، لأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد ابن عيسى وهو ممن لم يدرك زمان أبي عبدالله عليه‌السلام.

وثانياً : على تقدير التنزل عن ذلك ، أنّ هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية ، لأن إسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي أيضاً ثقة ولا أقل أنّه حسن ، لقول النجاشي في رجاله أنّه كان وجهاً في أصحابنا ، فإذن لا إشكال في اعتبار الرواية وصحّتها.


[١] الوسائل ٤ : ٣٤٦ / أبواب لباس المصلي ب ٢ ح ٦ ، وص ٣٤٤ ب ١ ح ٢ ، وص ٣٦٨ ب ١١ ح ٢ ، وص ٤١٣ ب ٣٠ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤١٨ / أبواب النجاسات ب ١٣ ح ٢.

[٢] الوسائل ١٨ : ٤٧ / أبواب أحكام العقود ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست