responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 338

تره » [١].ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور في حديث قال « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة » [٢].ومنها : صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » [٣] وهذه الروايات استثناء مما دلّ على عدم جواز الصلاة في الدم مطلقاً ولو كان أقل من درهم باعتبار نجاسته ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : قد ورد في رواية اخرى أنّ دم الحيض مانع عن الصلاة مطلقاً ولو كان أقل من الدرهم ، وقد ألحق المشهور به دم النفاس والاستحاضة ، وهي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليه‌السلام « قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فانّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » [٤] فهذه الرواية تقيّد إطلاق الروايات المتقدمة بغير دم الحيض وما الحق به.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه إذا شككنا في دم يكون أقل من الدرهم أنّه من أفراد المخصص يعني الدماء الثلاثة أو من أفراد العام وهو الروايات المتقدمة ، فالسيد قدس‌سره تمسك بعموم تلك الروايات وحكم


[١] الوسائل ٣ : ٤٣١ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦.

[٢] الوسائل ٣ : ٤٢٩ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ١.

[٣] الوسائل ٣ : ٤٣٠ / أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٢.

[٤] الوسائل ٣ : ٤٣٢ / أبواب النجاسات ب ٢١ ح ١ وفي بعض النسخ بدون « لم ».

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست