responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 337

الأنصاري قدس‌سره [١] قد استنبط حجية الأصل المثبت عندهم من بعض الفروع التي هم قد التزموا بها وذكر قدس‌سره بعض هذه الفروع وقال : إنّها تبتني على القول بحجية الأصل المثبت وبدون القول بها لا تتم.

وعلى الجملة : فبما أنّ هذه المسألة لم تكن معنونةً في كلماتهم لا في الاصول ولا في الفروع ، ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لا يمكن إتمامها بدليل إلاّعلى القول بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، فلأجل ذلك نسب إليهم ، هذا.

وأمّا نسبة هذا القول إلى السيد صاحب العروة قدس‌سره فهي أيضاً تبتني على الاستنباط من بعض الفروع التي ذكرها قدس‌سره في العروة [٢] منها قوله : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شك في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو. حيث توهم من ذلك أنّ بناءه قدس‌سره على العفو في الصورة الاولى ليس إلاّ من ناحية التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية وكذا بناؤه على عدم العفو في الصورة الثانية ليس إلاّمن ناحية التمسك بها فيها ، بيان ذلك :

أمّا في الصورة الاولى : فقد ورد في الروايات أنّه لا بأس بالصلاة في دم إذا كان أقل من درهم منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال « قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم


[١] فرائد الاصول ٢ : ٦٦٢.

[٢] العروة الوثقى ١ : ٨٦ المسألة ٣ [٢٩٩].

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست