responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 298

مفهوم العدد

إن اريد به أنّ للقضية مثل : تصدّق بخمسة دراهم دلالة على أنّه لا يجزئ التصدق بأقل من ذلك ، فالأمر وإن كان كذلك إلاّ أنّه ليس من جهة دلالة العدد على المفهوم ، بل من جهة أنّه لم يأت بالمأمور به ، يعني أنّ المأمور به لا ينطبق على المأتي به في الخارج حتى يكون مجزئاً ، نظير ما إذا قال المولى : أكرم زيداً مثلاً في يوم الجمعة ، فلو أكرمه في يوم الخميس لم يجزئ لعدم انطباق المأمور به على المأتي به ، وكذا إذا قال : صل إلى القبلة فصلّى إلى جهة اخرى ، وهكذا.

وبكلمة اخرى : أنّ قضية تصدّق بخمسة دراهم لا تدل إلاّعلى وجوب التصدق بها ، وأمّا بالاضافة إلى الأقل فهي ساكتة نفياً وإثباتاً ، يعني لا تدل على نفي وجوب التصدق عنه ولا على إثباته ، وأمّا عدم الاجزاء به فهو من ناحية أنّ المأمور به في هذه القضية لا ينطبق عليه ، وأمّا بالاضافة إلى الزائد على هذا العدد فان قامت قرينة على أنّ المولى في مقام التحديد ولحاظ العدد بشرط لا بالاضافة إليه فتدل القضية على نفي الوجوب عن الزائد ، يعني أنّ التصدق بالستّة غير واجب ، بل هو مضر ، نظير الزيادة في الصلاة ، وإن لم تقم قرينة على ذلك ، فمقتضى إطلاق كلامه أنّ الزيادة لا تكون مانعةً عن حصول المأمور به في الخارج ، وأمّا بالاضافة إلى حكمه [ أي ] الزائد فهو ساكت عنه نفياً وإثباتاً يعني لا يدل على وجوبه ولا على عدم وجوبه ولا على استحبابه ، فحال العدد من هذه الناحية حال اللقب.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست