responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 109

فالنتيجة : أنّ نظريتنا تفترق عن نظرية شيخنا الاستاذ قدس‌سره في الصلاة حال الخروج ، فانّ الحركات الخروجية على وجهة نظرنا مبغوضة وموجبة لاستحقاق العقاب عليها ، ولذا تقع الصلاة فاسدة في صورة اتحادها معها خارجاً ، وعلى وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدس‌سره محبوبة وتقع الصلاة في هذا الفرض صحيحة ، هذا تمام الكلام في مسألة الاضطرار.

بقي هنا أُمور

الأوّل : أنّا قد ذكرنا أنّ مسألة الاجتماع على القول بالامتناع ووحدة المجمع في مورد الاجتماع وجوداً وماهية من صغريات كبرى باب التعارض ، كما أنّها على القول بالجواز وتعدد المجمع فيه كذلك من صغريات كبرى باب التزاحم وقد تقدم الكلام في هاتين الناحيتين بصورة واضحة [١] فلا نعيد ، كما أنّه تقدم النقد على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره في ضمن المقدمة الثامنة والتاسعة والعاشرة فلا حاجة إلى الاعادة.

الثاني : أنّه على القول بالامتناع في المسألة فهل هناك مرجّح لتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب أو بالعكس ، أو لا يكون مرجّح لشيء منهما ، هذا فيما إذا لم يكن دليل من الخارج على تقديم أحدهما على الآخر كاجماع أو نحوه وإلاّ فلا كلام.

وقد ذكروا لترجيح جانب النهي على جانب الأمر وجوهاً :

منها : أنّ دليل النهي أقوى دلالةً من دليل الأمر ، وذلك لأنّ الاطلاق في طرف دليل النهي شمولي ، ضرورة أنّ حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه


[١] راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص ٣٦٨ الجهة الرابعة.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست