responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 108

وإن شئت فقل : إنّ الواجب على المكلف هو طبيعي الصلاة الجامع بين المبدأ والمنتهى ، والمفروض أنّ المكلف قادر على إتيان هذا الطبيعي بينهما ، ومعه لا محالة لا تنتقل وظيفته إلى صلاة العاجز والمضطر وهي الصلاة مع الايماء كما هو واضح ، هذا على القول بالجواز. وأمّا على القول بالامتناع فالأمر أوضح من ذلك ، لأنّه لو قلنا بجواز الصلاة حال الخروج في هذا الفرض ـ أي فرض تمكنه من الصلاة المختارة في خارج الدار ـ على القول بالجواز فلا نقول به على هذا القول ، لفرض أنّ الصلاة على هذا متحدة مع الغصب خارجاً ومصداق له ، ومعه لا يمكن التقرب بها ، بداهة استحالة التقرب بالمبغوض.

وعلى الجملة : فالمانع على القول بالامتناع أمران : أحدهما مشترك فيه بينه وبين القول بالجواز ، وهو أنّ الصلاة مع الايماء ليست وظيفة له ، وثانيهما مختص به ، وهو أنّ الصلاة على هذا القول متحدة مع الحركة الخروجية التي هي مصداق للغصب ، ومعه لا يمكن أن تقع مصداقاً للمأمور به.

ثمّ لا يخفى أنّ الصلاة في حال الخروج مع عدم التمكن منها مع الركوع والسجود في الخارج على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدس‌سره تقع صحيحة مطلقاً ، أي بلا فرق في ذلك بين القول بالامتناع في المسألة والقول بالجواز ، وذلك لأنّ الحركات الخروجية على وجهة نظره قدس‌سره [١] محبوبة للمولى وواجبة من ناحية انطباق عنوان التخلية عليها ، وعلى هذا فلا محالة تقع الصلاة صحيحة ، وإن كانت متحدة مع تلك الحركات خارجاً ، لفرض أنّها ليست بمبغوضة لتكون مانعة عن صحتها والتقرب بها ، بل هي محبوبة. نعم لو استلزمت الصلاة في هذا الحال تصرّفاً زائداً فلا تجوز ، وهذا واضح.


[١] أجود التقريرات ٢ : ١٩٣.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست