responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 66

بملاك أنّ النذر مقدّم عليه زماناً ، فيكون رافعاً للاستطاعة ، ولا عكس. أو فقل : إنّ وجوب الوفاء به مطلق ووجوب الحج مشروط فلا يمكن أن يزاحم الواجب المشروط الواجب المطلق.

ووجه فساده ما عرفت من منع ذلك صغرى وكبرى ، فلا حاجة إلى الاعادة.

ثمّ إنّه من الغريب ما صدر عن السيِّد الطباطبائي قدس‌سره في العروة في المسألة ٣٢ من مسائل الحج وإليك نص كلامه : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه‌السلام في كل عرفة ، ثمّ حصلت لم يجب عليه الحج ، بل وكذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطي الفقير كذا مقداراً ، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل وكذا لو نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فان هذا كلّه مانع عن تعلق وجوب الحج به ، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحج ، ثمّ حصلت الاستطاعة ، وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج ، لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب.

وأمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ، ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج يكون من باب المزاحمة ، فيقدّم الأهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحج ، وحينئذ فان بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلاّ فلا ، إلاّ أن يكون الحج قد استقرّ عليه سابقاً فانّه يجب عليه ولو متسكعاً [١].

ثمّ قال في مسألة اخرى ما لفظه : النذر المعلق على أمر قسمان ، تارةً يكون


[١] العروة الوثقى ٢ : ٢٤٢ [٣٠٢٩]

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست